التنيسق والمتابعة في العمل الحكومي

الفصل الأول:

أحكام عامة وتعاريف:

  • القرارات الوزارية الصادرة عن الوزارة المختصة بشأن اللجنة العليا للحقوق الوزارية وتنظيم العمل فيها.

  • اللجنة العليا لحقوق الدولة.

  • فرق العمل المتخصصة التي تشكلها اللجنة العليا من بين أعضائها بشكل دائم أو بمناسبة دراسة أو بحث موضوع معين أو كلما دعت المصلحة العامة إلى ذلك.

  • النظام الداخلي للجنة العليا للحقوق الحكومية.

الفصل الثاني:

اختصاصات اللجنة:

  • تقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة من أصحاب الخبرة وأصحاب القرار.

  • مراجعة الأنظمة والقوانين القائمة وإقتراح تعديلها، بما ينسجم مع تطور القواعد القانونية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

  • إبداء الرأي في الإتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة.

  • وضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من أجل تأكيد وإحترام العمل الجماعي، وإقتراح سياسات وآليات تحقيق هذا المخطط.

  • إعداد تقارير بشأن المسائل والموضوعات التي تحال من اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان.

  • إعداد الرد على التقارير الدورية وغير الدورية للمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية عن أوضاع سير العمل.

  • إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة وتعزيزها.

  • التنسيق مع الجهات المعنية.

  • متابعة سائر أوضاع العمل، ورصد كل ما يتعلق بذلك من إنتهاكات، وتسجيل الإحصائيات الخاصة بذلك.

  • تلقي الشكاوى حول إنتهاكات العمل، ودراستها وإحالتها إلى الجهات المعنية صاحبة الإختصاص والتنسيق معها وإستيضاح ما تم إتخاذه من إجراءات أو تدابير بهذا الخصوص.

  • بحث ودراسة إمكانية الإنضمام إلى الإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي لم تصادق الدول العربية عليها، بالتنيسق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.

  • عقد المؤتمرات والندوات، وتنظيم فعالياتها داخل دولة وخارجها، ذات الصلة بمجال تعزيز العمل الحكومي.

  • إصدار نشرات ودوريات تبين نشاط اللجنة العليا.

  • ممارسة كل إختصاص ضروري يتصل ويرتبط بالهدف من إنشاء اللجنة.

الفصل الثالث:

صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس و مهام الأمين العام:

  • الدعوة لاجتماعات اللجنة العليا العادية والإستثنائية .

  • رئاسة اللجنة العليا و إدارة جلساتها.

  • إعتماد قرارات وتوصيات اللجنة العليا، و إصدار اللوائح و القرارات الإدارية و المالية و الفنية بشأن ما يتعلق بها من أعمال، و مراقبة تنفيذها.

  • توزيع اختصاصات محددة على الأعضاء، أو تكليفهم بالمهام المتعلقة بنشاط اللجنة العليا.

  • الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص في المسائل المتعلقة.

  • تحديد مكافآت أعضاء اللجنة العليا وفرقالعمل وباحثي وموظفي الأمانة العامة، ومن ترى اللجنة العليا الاستعانة بهم.

  • تمثيل اللجنة العليا أمام الغير.

  • التصريح لوسائل الإعلام المختلفة أو تكليف من ينوب عنه أو من يفوضه في ذلك.

  • التحضير الفني والإداري لعقد جلسات اللجنة العليا وفرق العمل.

  • الإشراف على الأمور التنظيمية والإجرائية أثناء انعقاد جلسات اللجنة العليا وفرق العمل.

  • الإشراف على ضبط و تدوين محاضر جلسات اللجنة العليا وفرق العمل.

  • الإشراف على حفظ أوراق اللجنة العليا وفرق العمل.

  • إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة التي قامت بها اللجنة العليا، و عرض تقارير متابعة تنفيذ قرارات و توصيات اللجنة العليا عليها في كل جلسة.

  • التنسيق بين فرق العمل التي تشكلها اللجنة العليا.

  • الإشراف على تنظيم الندوات و المؤتمرات التي تقترحها اللجنة العليا.

الفصـل الرابع:

قواعد سير العمل باللجنة العليا:

  • كلما دعت الحاجة إلى جلسات إضافية أو طارئة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة العليا

  • الموضوعات التي يرى الرئيس عرضها على اللجنة العليا.

  • ما يقترحه أعضاء اللجنة العليا من موضوعات بالتنسيق مع الأمين العام.

  • الشكاوى المرفوعة إلى اللجنة العليا.

  • مقترحات وتوصيات فرق العمل إن وجدت.

  • تقارير متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة العليا.

  • الموضوعات والتقارير والدراسات المطلوب من اللجنة العليا إعدادها أو دراستها أو مناقشتها.

  • ما يستجد من أعمال .

  • لا يجوز إعادة النظر في أي مسألة اتخذت اللجنة فيها قراراً، إلا بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

الفصـل الخامس:

فرق العمل:

  • الرد على التقارير الدولية

  • دراسة موقف الدولة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية- برئاسة ممثلي الدولة

  • تقوم اللجنة العليا بتحديد إختصاصات فرق العمل.

  • تقوم الامانة العامة بأعمال المقرر لجميع فرق العمل المنبثقة عن اللجنة العليا.

  • ترفع فرق العمل تقاريرها و توصياتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ ماتراه مناسباً بشأنها .

المواعيد المتاحة